سُورَةُ عَبَسَ
٢ - ﴿أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى﴾
ابن عطية: "فيه دليلٌ لجواز ذِكْرِ العاهات".
ع: "لا دليلَ فيه؛ لأنه من اللَّه تعالى، ولا حَجْرَ عليه؛ وإنما يصحُّ القياسُ على أقوالِ الشارع وأفعالِه لا الخالق، لكن مذهبَ مالكٍ جوازُ ذِكْرِ العاهات.
وخَطَّأ ابنُ العربي ما ذكر المفسرون من اجتماع ابن أمِّ مَكْتُومٍ وصناديد قريش في هذه القضية؛ قال: لأنّ ابنَ أم مكتوم كان بالمدينة، وكان


الصفحة التالية
Icon