ومن قال لامرأته: " [إن قربتك فأنت] علي كظهر أمي "، فهو مول عند مالك. فإذا انقضت أربعة أشهر، فإما أن يطلق وإما أن يكفر ويطأ.
وقوله: ﴿يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ﴾.
قيل/ معناه: على وطء نسائهم، " فمن " بمعنى " على " وفيه حذف مضاف معناه: " على وطء نسائهم "، ثم حذف الوطء كما قال: ﴿مَا وَعَدتَّنَا على رُسُلِكَ﴾ [آل عمران: ١٩٤] أي " ألسنة وسلك "، ثم حذف الألسنة.
وقوله: ﴿فَإِنْ فَآءُو﴾.
أي رجعوا إلى الوطء، وكفّروا عن عن إيمانهم، فإن الله غفور لهم على يمينهم، رحيم بهم أن يعاقبهم بعد كفارتهم.
قوله: ﴿وَإِنْ عَزَمُواْ الطلاق﴾.
أي إن لم يكفروا ولا فاءوا إلى الطوء؛ أي رجعوا إليه وأرادوا الطلاق، فإن الله سميع لقولهم، عليم باعتقادهم وعزيمتهم.
قوله: ﴿والمطلقات يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قروء﴾.


الصفحة التالية
Icon