الرابع: الأصح في الأصول أن الخطاب ب " يا أيها الناس " يشمل الكافر والعبد، لعموم اللفظ.
وقيل: لا يعم الكافر بناء على عدم تكليفه في الفروع، ولا العبد
لصَرْف منافعه لسيده شرعاً.
الخامس: اختلف في " مَنْ " هل يتناول الأنثى، فالأصح: نعم، خلافاً
للحنفية، لأن قوله تعالى: (ومَنْ يعمَلْ من الصالحات مِنْ ذكر أو أنثى)
- فالتفسير بهما دالّ على تناول (مَنْ) لهما.
وقوله: (ومن يَقْنتْ مِنْكنّ للَهِ ورسوله).
واختلف في جمع المذكر السالم هل يتناولها، فالأصح لا.
وإنما يدخلن فيه بقرينة.
أما المكسّر فلا خلاف في دخولهن فيه.
السادس: اختلف في الخطاب ب " يا أهل الكتاب "، هل يشمل المؤمنين.
فالأصحًّ لا، لأن اللفظ قاصر على من ذكر.
وقيل: إن شركوهم في المعنى شملهم وإلا فلا.
واختلف في الخطاب ب " يا أيها الذين آمنوا " - هل يشمل أهل الكتاب.
قيل: لا - بناء على أنهم غير مخاطبين بالفروع.
وقيل: نعم -، واختاره ابن السمعاني.
وقيل قوله: يا أيها الذين آمنوا خطاب تشريف لا تخصيص.
*******
الوجه الخامس عشر من وجوه إعجازه (ورود بعض آياته مجملة وبعضها مبيّنة)
وفي ذلك من حسن البلاغة ما يعجز عنه أولو الفصاحة، لكن هل يجوز بقاؤه
مجملاً أم لا، أقوال.
أصحها لا يبقى المكلف بالعمل به بخلاف غيره.
وللإجمال أسباب:
أحدها: الاشتراك، نحو: (والليل إذا عَسْعَس).
فإنه موضوع لأقبل وأدبر.
(ثلاثة قُروء)، فإن القُرْءَ موضوع