وصل إليه مثل ما أعطى وليس له وراء ذلك حق، ولا ظلم فيه على المدين لأن أداء الحق لَا ظلم فيه، وإن امتنع عن إعطاء رأس المال كان ظالمًا، ما دام يمتنع عن قدرة، لأن النبي - ﷺ - قال: " مطل الغني ظلم " (١).
وفى النص الكريم إشارة إلى أمرين:
أحدهما: أن من يعطي الربا ليس له إلا رأس المال، وأن الزيادة أكل لمال الناس بالباطل أيا كانت هذه الزيادة قليلة كانت أو كثيرة، فلا عبرة بالمقدار مهما يكن ضئيلا، ولا عبرة بالدين أيا كان نوعه. والتعبير عن أصل الدين برأس المال نص في أن الربا يكون إذا كان الدين قد اتخذ أصلا للاتجار والكسب؛ أي أن الدين الذي يؤخذ للاستغلال الربا فيه حرام، وبالأولى الدين الذي يؤخذ للاستهلاك واختيار ذلك اللفظ بالذات يومئ إلى أن الربا كان يتخذ سبيلا للاستغلال. والتعبير بـ " رأس " أيضًا يحسم الخلاف، لأنه لو عبر بالدين فربما يدعي الربوي أن الدين هو الأصل والزيادة معًا.
ثانيهما: الذي يدل عليه النص الكريم: أن طريق التوبة دائمًا أن ينقي التائب ماله من كل مال خبيث، فكل زيادة عليه ترد إلى أصحابها، وإلا يتصدق بها.
* * *
________
(١) متفق عليه، رواه البخاري: الاستقراض - مطل الغني ظلم (٢٢٢٥)، ومسلم: المساقاة - تحريم مطل الغنى (٢٩٢٤) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ... (٢٨٠)
* * *
أي إن كان المدين غير قادر على الأداء لعسرة ملازمة له كملازمة الصاحب لصاحبه فانتظار إلى وقت يتيسر فيه، فلا يزيد عليه ليرهقه، فيعجز عن الوفاء، بل ينتظر حتى يجيء الوقت الذي يستطيع الأداء وهنا بعض عبارات فيها إشارات بيانية جديرة بالتنبيه:
أولها: التعبير بذو عسرة في قوله (وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ) أي كان صاحب عسرة وضيق شديد يلازمه كملازمة الصاحب، لأن كلمة ذو تدل على المصاحبة؛