والأذرعى، والزركشى، والدميرى، وغيرهم- رضى الله تعالى عنهم أجمعين- وكذلك الشيخ أبو عمر بن الحاجب قال فى جواب فتوى وردت عليه من بلاد العجم: لا يجوز أن يقرأ بالشاذ فى صلاة ولا غيرها، عالما كان (١) بالعربية أو جاهلا، وإذا قرأ بها قارئ [فإن كان] (٢) جاهلا بالتحريم عرّف به وأمر بتركها، وإن كان عالما أدّب بشرطه، وإن أصر (٣) على ذلك أدب على إصراره وحبس إلى أن يرتدع (٤) عن ذلك.
وقال التونسى فى «تفسيره»: اتفقوا على منع القراءة بالشواذ.
وقال ابن عبد البر فى أحرف من الشواذ: روى عن بعض المتقدمين القراءة بها، وذلك محمول عند أهل العلم اليوم على القراءة فى غير الصلاة على وجه التعليم، والوقوف على ما روى من علم الخاصة، والله أعلم.
[وكذلك أفتى علماء العصر من الحنفية بتحريم ما زاد على السبع وتعزير قارئها والله أعلم] (٥).

فصل: فى صحة الصلاة بها


أما الحنفية: فالذى أفتى به علماؤهم بطلان الصلاة إن غيّر المعنى، وصحتها إن لم يغير (٦).
وقال السرخسى (٧) فى «أصوله»، بعد أن قرر أن القرآن لا بد من تواتره: ولهذا قال الأئمة (٨): لو صلى بكلمات تفرد (٩) بها ابن مسعود لم تجز صلاته؛ لأنه لم يوجد فيه النقل المتواتر، وبأن (١٠) القرآن (١١) باب يقين (١٢) وإحاطة؛ فلا يثبت بدون النقل المتواتر (١٣) كونه قرآنا، وما لم يثبت أنه قرآن فتلاوته فى الصلاة كتلاوة خبر؛ فيكون مفسدا للصلاة.
(١) فى م: كان عالما.
(٢) سقط فى م، وفى ص: وإن كان.
(٣) فى م: فإن أصر.
(٤) فى م: حتى يرجع.
(٥) سقط فى م.
(٦) فى ز: تغير.
(٧) هو محمد بن أحمد بن أبى سهل، أبو بكر، السرخسى من أهل (سرخس) بلدة فى خراسان. ويلقب بشمس الأئمة. كان إماما فى فقه الحنفية، علامة حجة متكلما ناظرا أصوليّا مجتهدا فى المسائل.
أخذ عن الحلوانى وغيره. سجن فى جب بسبب نصحه لبعض الأمراء، وأملى كثيرا من كتبه على أصحابه وهو فى السجن، أملاها من حفظه.
من تصانيفه: «المبسوط» فى شرح كتب ظاهر الرواية، فى الفقه، «والأصول» فى أصول الفقه، و «شرح السير الكبير» للإمام محمد بن الحسن. توفى سنة ٤٨٣ هـ. ينظر: الفوائد البهية (ص ١٥٨)، والجواهر المضية (٢/ ٢٨)، والأعلام للزركلى (٦/ ٢٠٨).
(٨) فى م، ص: قالت الحنفية. وفى د: قالت الأئمة الحنفية.
(٩) فى م: انفرد.
(١٠) فى د: ولأن.
(١١) فى م: القراءة.
(١٢) فى م: تعين.
(١٣) فى م: المواتر.


الصفحة التالية
Icon