خادم، وأوسطها: ثوب، وأقلها: أقل مَالَه ثمن، قال: وحسن ثلاثون درهمًا (١).
وعند أبي حنيفة رحمه الله: مبلغها إذا اختلف الزوج والمرأة فيها قدر نصف مهر مثلها (٢).
وقوله تعالى: ﴿مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ﴾ انتصب على: متعوهن متاعًا، وإن شئت على الخروج من القدر، لأنه معرفة وهذا نكرة (٣).
وقوله تعالى: ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ أي: بما يعرفون القصد وقدر الإمكان (٤).
وقوله تعالى: ﴿حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ منصوب على: حقَّ ذلك عليهم حقًا، يقال: حققت عليه القضاء وأحققت: أي أوجبت (٥).
٢٣٧ - قوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ الآية. هذا في المطلقة بعد التسمية وقبل الدخول، حكم الله تعالى لها بنصف المهر ولا عِدَّة عليها (٦)، وإن مات عنها قبل الدخول فلها المهر كاملًا والميراث،

(١) ينظر: "تفسير الثعلبي" ٢/ ١١٨٧، "تكملة المجموع" ١٦/ ٣٩١، "تخليص الحبير" ٣/ ١٦٤.
(٢) "أحكام القرآن" للجصاص ١/ ٤٣٣، "تفسير الثعلبي" ٢/ ١١٨٩.
(٣) من "معاني القرآن" للزجاج ١/ ٣١٩، وعبارته: يجوز أن يكون منصوبا على الخروج من قوله: (ومتعوهن... متاعًا) أي: ممتعًا متاعًا. وينظر "إعراب القرآن" للنحاس ١/ ٣١٩. وقال الثعلبي في "تفسيره" ٢/ ١١٨١: ويجوز أن يكون نصبًا على القطع، لأن المتاع نكرة والقدر معرفة.
(٤) من "معاني القرآن" للزجاج ١/ ٣١٩.
(٥) من "معاني القرآن" للزجاج ١/ ٣١٩، وينظر: "معاني القرآن" للفراء ١/ ١٥٤ - ١٥٥، و"التبيان" ص ١٤٢.
(٦) تنظر الآثار في ذلك في "تفسير الطبري" ٢/ ٥٤٠، "تفسير ابن أبي حاتم" ٢/ ٤.


الصفحة التالية
Icon