أهل معصيته" (١).
٩٦ - قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ﴾، قال عطاء عن ابن عباس: يريد بصيده ما أصاب من داخل البحر (٢).
وجملة ما يصاد من البحر ثلاثة أجناس: الحيتان وأنواعها، وكلها حلال، والضفادع وأنواعها، وكلها حرام (٣).
واختلفوا فيما سوى هذين، فقال بعضهم: إنه حرام وهو مذهب أبي حنيفة (٤)، وقال بعضهم: حلال (٥)، وعنى بالبحر جميع المياه، والأنهار داخلة في هذا، والعرب تسمي النهر بحرًا، والقرية التي فيها ماء جارٍ عندهم بحر، ومنه قوله تعالى: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾ [الروم: ٤١] (٦)، وهذا الإحلال عام لكل أحد، محرمًا كان أو محلًا (٧).
وقوله تعالى: ﴿وَطَعَامُهُ﴾، اختلفوا في طعام البحر ما هو، فقال عطاء عن ابن عباس: هو ما لفظه البحر، وقال أيضًا: هو ما حسر عنه الماء وألقاه إلى الساحل (٨)، ونحو ذلك قال الكلبي (٩) وعكرمة (١٠).
(٢) أخرجه الطبري ٧/ ٦٣ بمعناه من طرق أخرى.
(٣) "تفسير البغوي" ٣/ ١٠٠، ١٠١، وعند مالك يباح كل ما فيه من ضفدع وغيره. "زاد المسير" ٢/ ٤٢٨.
(٤) "تفسير البغوي" ٣/ ١٠١، "زاد المسير" ٢/ ٤٢٨.
(٥) وهذا قول الجمهور. "تفسير البغوي" ٣/ ١٠١.
(٦) "تفسير الطبري" ٧/ ٦٤.
(٧) "تفسير الطبري" ٧/ ٦٤.
(٨) أخرجه بنحوه من طرق: الطبري ٧/ ٦٥، و"تفسير البغوي" ٣/ ١٠٠، و"الدر المنثور" ٢/ ٥٨٦.
(٩) "النكت والعيون" ٢/ ٦٩، و "تنوير المقباس" بهامش المصحف ص ١٢٣.
(١٠) أخرجه الطبري ٧/ ٦٦.