١٠٣ - قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾، قال المفسرون: (لما عذر رسول الله - ﷺ - هؤلاء وأطلقهم قالوا: يا رسول الله هذه أموالنا التي خلفتنا عنك، فتصدق بها عنا وطهرنا واستغفر لنا، فقال رسول الله - ﷺ -: "ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيئًا" فأنزل الله هذه الآية (١)، فأخذ رسول الله - ﷺ - ثلث أموالهم وترك الثلثين؛ لأن الله تعالى قال: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ ولم يقل (٢) أموالهم) (٣).
قال الحسن: (هذه الصدقة هي كفارة الذنوب التي أصابوها وليست بالزكاة المفروضة) (٤)، ونحو هذا قال ابن كيسان (٥)، وقال عكرمة: (هي صدقة الفرض) (٦)، وقال أهل العلم: (الآية وإن كانت نازلة في صدقة التطوع، فهي عامة الحكم) (٧).
والإمام أولى بأن يتولى أخذ الصدقات [ومعنى الجمع في الأموال يقتضي أنه يأخذ بعض كل صنف من المال: الثمار والمواشي والنقود.
(٢) في (ى): (ولم يقل خذ)، والمثبت موافق لتفسير الثعلبي.
(٣) انظر: "تفسير الثعلبي" ٦/ ١٤٥ أ، والبغوي ٤/ ٩١، وروى نحوه مطولاً عبد الرزاق في "تفسيره" ١/ ٢/ ٢٨٦، وابن جرير في "تفسيره" ١١/ ١٥ عن الزهري لكنه مرسل.
(٤) ذكره الرازي في "تفسيره" ١٦/ ١٧٧، والمؤلف في "الوسيط" ٢/ ٥٢٢.
(٥) انظر قوله في: "تفسير الثعلبي" ٦/ ١٤٥ ب، والبغوي ٤/ ٩٢.
(٦) ذكره الماوردي في "النكت والعيون" ٢/ ٣٩٨، وابن الجوزي في "زاد المسير" ٣/ ٤٩٦، والمؤلف في "الوسيط" ٢/ ٥٢٢، والقرطبي في "تفسيره" ٨/ ٢٤٤.
(٧) انظر: "أحكام القرآن" للإمام الشافعي ١/ ١٢٠، و"فقه الزكاة" للقرضاوي ١/ ٢٤.