سورة الطلاق
قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ [الطلاق: ١].
(٢٦٣) عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فسأل عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذلك، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاه أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء).
تخريجه:
أخرجه البخاري (٥٢٥١) في الطلاق: باب قول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾، و (٤٩٠٨) في التفسير: سورة الطلاق، و (٥٣٣٢) في الطلاق: باب وبعولتهن أحق بردهن في العدة، ومسلم (١٤٧١) في الطلاق: باب تحريم طلاق الحائض.. إلخ، وأبو داود (٢١٧٩) (٢١٨١) (٢١٨٢) (٢١٨٣) (٢١٨٤) (٢١٨٥) في الطلاق: باب في طلاق السنة، والترمذي (١١٧٦) في الطلاق: باب ما جاء في طلاق السنة، والنسائي (٣٣٨٩) (٣٣٩٠) (٣٣٩١) (٣٣٩٢) في الطلاق: باب وقت الطلاق للعدة التي أمر الله عز وجل، و (٣٣٩٦) (٣٣٩٧) فيه: باب ما يفعل إذا طلق تطليقة وهي حائض، و (٣٣٩٩) (٣٤٠٠) فيه: باب الطلاق لغير العدة.. ، و (٣٥٥٥) (٣٥٥٦) (٣٥٥٧) فيه: باب الرجعة، وابن ماجه (٢٠١٩) في الطلاق: باب طلاق السنة، و (٢٠٢٣) فيه: باب الحامل كيف تطلق، ومالك في (الموطأ) ٢: ٥٧٦ رقم