بن قيس، وأبو معيط ابن أبي عمرو بن أمية، ﴿وَسَاءَ﴾ ذلك النكاح، وقَبُحَ ﴿سَبِيلًا﴾؛ أي: طريقًا، ومَسْلَكًا تَسْلُكه الجاهليةُ، روى (١) البغوي بسنده عن البراء بن عازب، قال: مر بي خالي، ومعه لواء فقلت أين تذهَب؟ قال: بعثني النبي - ﷺ - إلى رجل تزوَّج امرأةَ أبيه آتيهِ برأسه.
قيل: مراتب القبح (٢) ثلاث: القبح العقلي، والقبح الشرعي، والقبح العادي، وقد وصف الله تعالى هذا النكاح بكل ذلك، فقوله: ﴿فَاحِشَةً﴾ مرتبة قبحه العقليِّ، وقوله: ﴿وَمَقْتًا﴾ مرتبة قبحه الشرعي، وقوله: ﴿وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ مرتبة قبحه العادي، وما اجتمعَتْ فيه هذه المراتبُ. فقد بَلغ أَقْصى مراتب القبح.
٢٣ - ثم بيَّن الله سبحانه وتعالى المحرمات من النساء فقال: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ﴾ أيها المؤمنون ﴿أُمَّهَاتُكُمْ﴾؛ أي: نكاحهن، وتلك المحرمات أربعةُ أقسام:
القسمُ الأول: المحرماتُ بالنسب، وهي سبع مذكورة، كُلُّها في الآية الأمهاتُ، والبناتُ، والأخواتُ، والعمَّاتُ، والخالات، وبناتُ الأخ، وبنات الأخت.
والقسم الثاني: المحرمات بالرضاع، وهي السبع المذكورة في النسب لحديث عائشة رضي الله عنها إن رسول الله - ﷺ - قال: "يحَرمُ من الرضاع ما يحرم من الولادة". أخرجاه في "الصحيحين". ذَكَر منها في هذه الآية اثنتين: الأمهاتُ من الرضاع، والأخوات من الرضاع.
والقسم الثالث: المحرمات بالمصاهرة، وهي أربعة أصناف: ذكر منها في هذه الآية ثلاثةً: أمهاتُ النساء، والربائبُ، وحلائلُ الأبناءِ، والرابعةُ: منها حلائلُ الآباء، وذكرها في الآية قبل هذه بقوله: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ﴾.
والقسم الرابع: المحرماتُ بسبب عارض إذا زال السببُ، وهو الجَمْعُ زال التحريمُ، وهي ثلاثة، ذَكَرَ منها في الآية واحدة، وهي الجمعُ بين الأختين،
(٢) الرازي.