الآية بالتوبة. ومن آمن بالله وترك الشرك.. فقد تاب، وصحت توبته ورجوعه إلى الله، وإن خطر عليه خاطر، أو جرى عليه معصية في حين التوبة، فإن المؤمن إذا جرى عليه معصية.. ضاق صدره واهتم قلبه، وندم روحه ورجع سره. اهـ.
٣٢ - ولما أمر سبحانه بغض الأبصار، وحفظ الفروج.. أرشد بعد ذلك إلى ما يحل للعباد من النكاح الذي يكون به قضاء الشهوة، وسكون دواعي الزنا، ويسهل بعده غض البصر عن المحرمات، وحفظ الفرج عما لا يحل. فقال: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ جمع أيم (١). والأيم: من لا زوج له من الرجال والنساء، بكرًا كان أو صبيًا. وقال أبو عمرو والكسائي: اتفق أهل اللغة على أن الأيم في الأصل، هي المرأة التي لا زوج لها بكرًا كانت أو ثيبًا. قال أبو عبيد: يقال: رجل أيم، وامرأة أيم. وأكثر ما يكون من النساء. وهو كالمستعار في الرجال. ومنه قول أمية بن أبي الصلت:
لِلَّهِ دَرُّ بَنِيْ عَلِيّ | أَيِّمٌ مِنْهُمْ وَنَاكِحْ |
واختلف أهل العلم في النكاح (٢)، هل ومباح، أو مستحب، أو واجب. فذهب إلى الأول الشافعي وغيره. إلى الثاني مالك وأبو حنيفة، إلى الثالث بعض أهل العلم على تفصيل لهم في ذلك، فقالوا: إن خشي على نفسه الوقوع في المعصية.. وجب عليه، إلا فلا. والظاهر أن القائلين بالإباحة والاستحباب لا يخالفون في الوجوب مع تلك الخشية.
(٢) الشوكاني.