سورة الطَّلاق
مدنية
-[آيها:] إحدى عشرة آية.
- وكلمها: مائتان وتسع وأربعون كلمة.
- وحروفها: ألف ومائة وستون حرفًا.
﴿لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [١] حسن.
﴿وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ﴾ [١] أحسن، مما قبله.
﴿رَبَّكُمْ﴾ [١] حسن.
﴿مِنْ بُيُوتِهِنَّ﴾ [١] حسن، إن كانت «الفاحشة» أن تعمل المرأة ما يوجب عليها الحدَّ، فتخرج له حتى يقام عليها الحدّ، وإن كان الخروج، هو الفاحشة، فلا يجوز الوقف.
﴿مُبَيِّنَةٍ﴾ [١] أحسن منه.
﴿وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾ [١] الأول تام، للابتداء بالشرط، ولا يوقف على «حدود الله» الثاني؛ لأنَّ جواب الشرط لم يأت بعد.
﴿ظَلَمَ نَفْسَهُ (﴾ [١] حسن.
﴿أَمْرًا (١)﴾ [١] كاف، ومثله: «بمعروف» الثاني.
﴿مِنْكُمْ﴾ [٢] كاف، ومثله: «لله» وكذا: «واليوم الآخر».
﴿لَا يَحْتَسِبُ﴾ [٣] حسن.
﴿فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ [٣] كاف، ومثله: «أمره».
﴿لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (٣)﴾ [٣] تام، ومثله: «لم يحضن»، أي: فعدَّة الجميع ثلاثة أشهر، فحكم الثاني كحكم الأول، فالواو شركت في المعنى بينهما، ولولا «هي» لما دل نظم الكلام على اشتراكهما في المعنى، والمراد بالارتياب جهل عدتهن، أي: إن جهلتم عدتهن فهي ثلاثة أشهر، وليس المراد بالارتياب الشك في كونهن حاملات أم لا، وقيل: إن ارتبتم، أي: تيقنتم، فهو من الأضداد (١).
﴿حَمْلَهُنَّ﴾ [٤] تام، ومثله: «يسرا» وكذا: «أنزله إليكم» للابتداء بالشرط.
﴿أَجْرًا (٥)﴾ [٥] كاف.
﴿مِنْ وُجْدِكُمْ﴾ [٦] جائز؛ على استئناف النهي، وهو: الطاقة والغنى.
﴿عَلَيْهِنَّ﴾ [٦] حسن، ومثله: «حملهن».
﴿أُجُورَهُنَّ﴾ [٦] جائز.