ثم قال تعالى: ﴿أَو يَعفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ وفيه ثلاثة أقاويل: أحدها: أن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي، وهو قول ابن عباس، ومجاهد، وطاووس، والحسن، وعكرمة، والسدي. الثاني: هو الزوج، وبه قال علي، وشريح، وسعيد بن المسيب وجبير بن مطعم، ومجاهد، وأبو حذيفة. والثالث: هو أبو بكر، والسيد في أمته، وهو قول مالك. ثم قال تعالى: ﴿وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ وفي المقصود بهذا الخطاب قولان: أحدهما: أنه خطاب للزوج وحده، وهو قول الشعبي. والثاني: أنه خطاب للزوج والزوجة، وهو قول ابن عباس. وفي قوله: ﴿أَقْرَبُ لِلتَّقوَى﴾ تأويلان: أحدهما: أقرب لاتقاء كل واحد منهما ظُلْمَ صاحبه. والثاني: أقرب إلى اتقاء معاصي الله.
﴿حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون﴾ قوله عز وجل: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ﴾ وفي المحافظة عليها قولان: أحدهما: ذكرها. والثاني: تعجيلها. ثم قال تعالى: ﴿وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى﴾ وإنما خص الوسطى بالذكر وإن دخلت في جملة الصلوات لاختصاصها بالفضل، وفيها خمسة أقاويل: أحدها: أنها صلاة العصر، وهو قول عليّ، وأبي هريرة، وأبي سعيد