أحدهما: أن ذلك في التي تضع لستة أشهر فإن وضعت لتسعة أشهر أرضعت واحداً وعشرين شهراً، استكمالاً لثلاثين شهراً، لقوله تعالى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْراً﴾ [الأحقاف: ١٥] وهذا قول ابن عباس. والثاني: أن ذلك أمر برضاع كل مولود اختلف والداه في رضاعه أن يرضع حولين كاملين، وهذا قول عطاء والثوري. ثم قال تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَولُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ يريد بالمولود له الأب عليه في ولده للمرضعة له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وفيه قولان: أحدهما: أن ذلك في الأم المطلقة إذا أرضعت ولدها فلها رزقها من الغذاء، وكسوتها من اللباس. ومعنى بالمعروف أجرة المثل، وهذا قول الضحاك. والثاني: أنه يعني به الأم ذات النكاح، لها نفقتها وكسوتها بالمعروف في مثلها، على مثله من يسار، وإعسار. ثم قال تعالى: ﴿لاَ تُضَار وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا﴾ أي لا تمتنع الأم من إرضاعه إضراراً بالأب، وهو قول جمهور المفسرين. وقال عكرمة: هي الظئر المرضعة دون الأم. ثم قال تعالى: ﴿وَلاَ مَولُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ﴾ وهو الأب في قول جميعهم، لا ينزع الولد من أمه إضراراً بها. ثم قال تعالى: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذلِكَ﴾ فيه أربعة أقاويل: أحدها: أن الوارث هو المولود نفسه، وهذا قول قبيصة بن ذؤيب. والثاني: أنه الباقي من والدي بعد وفاة الآخر منهما، وهو قول سفيان. والثالث: أنه وارث الولد، وهذا قول الحسن، والسدي. والرابع: أنه وارث الولد، وفيه أربعة أقاويل: أحدها: وارثه من عصبته إذا كان أبوه ميتاً سواء كان عماً أو أخاً أو ابن أخ أو