[٣٤] ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ مسلَّطون على تأديبهنَّ.
﴿بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ﴾ بتفضيلِ اللهِ.
﴿بَعْضَهُمْ﴾ أي: الرجالَ.
﴿عَلَى بَعْضٍ﴾ على النساء؛ بكمالِ العقل، وحسنِ التدبير، ومزيدِ القوة في الأعمال والطاعات.
﴿وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ في نكاحهنَّ؛ كالمهر والنفقة.
روي أن سعدَ بنَ الربيعِ أحدَ نُقباءِ الأنصار نَشَزَتْ عليه امرأتُه حبيبةُ بنتُ زيدِ بنِ أبي زهير، فلطمَها، فانطلقَ بها أبوها إلى رسول الله - ﷺ -، فشكا، فقالَ رسولُ الله - ﷺ -: "لِيُقْتَصَّ مِنْهُ"، فنزلت، فقال: "أَرَدْنَا أَمْرًا، وَأَرَادَ اللهُ أَمْرًا، وَالَّذِي أَرَادَ اللهُ خَيْرٌ" (١).
وعنه - ﷺ - أنه قال: "لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأحَدٍ، لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا" (٢).

(١) قال الحافظ الزيلعي في "تخريج أحاديث الكشاف" (١/ ٣١٢): غريب بهذا اللفظ، وأقرب ما وجدته ما رواه ابن مردويه في "تفسيره" عن علي قال: أتى النبي - ﷺ - رجل من الأنصار بامرأة له فقال: يا رسول الله! إن زوجها فلان بن فلان الأنصاري، وإنه ضربها فأثر في وجهها، فقال عليه السلام: "ليس له ذلك" فنزلت ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ الآية، فقال عليه السلام: "أردت أمرًا، وأراد الله غيره". وذكره الثعلبي في "تفسيره"، والواحدي في "أسباب النزول" من قول مقاتل.
(٢) رواه الترمذي (١١٥٩)، كتاب: الرضاع، باب: ما جاء في حق الزوج على المرأة، عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، وقال: حسن غريب. ورواه ابن ماجه (١٨٥٢)، كتاب: النكاح، باب: حق الزوج على المرأة، عن عائشة -رضي الله عنها-.


الصفحة التالية
Icon