كثيرٍ، وأبو عمرٍو، ويعقوبُ: (تُضَارُّ) برفع الراء نَسَقًا على قوله: ﴿لَا تُكَلَّفُ﴾، وأصلُه: تُضارَرُ، فأُدغمتِ الراء في الراء. قرأ نافعٌ، وعاصمٌ، وحمزةُ، والكسائيُّ، وخلفٌ، وابنُ عامرٍ: بنصبِ الراءِ، وقالوا: لما أُدغمت الراءُ في الراء، حركت إلى أخفِّ الحركات، وهو النصب، وأبو جعفرٍ: بإسكانِ الراء (١).
﴿وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾ بأن تلقيَ الولدَ إلى أبيه بعدَما أَلِفَها تضارُّه بذلكَ.
﴿وَعَلَى الْوَارِثِ﴾ أي: وارثِ الصبيِّ عندَ فقدِ أبيه.
﴿مِثْلُ ذَلِكَ﴾ أي: مثلُ الذي كان على أبيه في حياته.
واختلف الأئمة في وجوبِ النفقة على القريب، فعند مالكٍ والشافعيِّ: لا نفقةَ للصبيِّ إلا على الوالدينِ فقط، وعندَ أبي حنيفةَ تجبُ إلّا على مَنْ ليس بذي رَحِم محرمٍ؛ كابن العمِّ، وعندَ أحمدَ تجبُ على كلِّ وارثٍ على قدرِ ميراثِه.
﴿فَإِنْ أَرَادَا﴾ الوالدانِ.
﴿فِصَالًا﴾ فِطامًا للصغير قبلَ الحولينِ، فليكنْ.