الحيضةِ الثالثةِ، وزادَ الإمامُ أحمدُ: حتى تغتسلَ، أو يمضيَ وقتُ صلاة.
﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ من الحيضِ والحبلِ، وهو أن يريدَ الرجلُ مراجعَتَها، فتقول: قد حضتُ الثالثةَ، أو تنكرُ الحبلَ ليبطلَ حقُّ الزوجِ من الرجعةِ والولدِ، وربما أسقطَتِ الولدَ خوفًا ألَّا تعودَ.
﴿إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ لأن المؤمنَ يخافُ هذا الفعلَ.
﴿وَبُعُولَتُهُنَّ﴾ جمعُ بَعْلٍ، وهو الزوجُ، سُمِّيَ بذلك لقيامِهِ بأمرِ الزوجةِ، وأصلُ البعلِ: السيدُ والمالكُ، والبِعالُ النكِّاحُ.
﴿أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ أَوْلى برجعتِهِنَّ.
﴿فِي ذَلِكَ﴾ في العِدَّةِ.
﴿إِنْ أَرَادُوا﴾ أي: الزوجُ والزوجةُ والوليُّ بالرجعَةِ.
﴿إِصْلَاحًا﴾ بينَهُما وحُسْنَ عشرةٍ.
﴿وَلَهُنَّ﴾ على الرِّجالِ.
﴿مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ﴾ للرجال من الحقوق.
﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ بما عُرِفَ شَرْعًا. قال - ﷺ -: "إِنَّ أَكْمَلَ المُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخِيَارُكمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ" (١).
﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ بالمَهْرِ وإنفاقِ المال. قرأ يعقوبُ: (عَلَيْهُنَّ) بضم الهاء حيثُ وقع (٢).

(١) رواه الترمذي (١١٦٢)، كتاب: الرضاع، باب: ما جاء في حق المرأة على زوجها، وقال: حسن صحيح، وابن حبان في "صحيحه" (٤١٧٦)، وغيرهما عن أبي هريرة -رضي الله عنه-.
(٢) انظر: (ص: ٢٣) من هذا الجزء.


الصفحة التالية
Icon