﴿عَنْ تَرَاضٍ﴾ اتفاقٍ.
﴿مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ﴾ بأن يستخرجَ الوالدانِ رأيَ العلماءِ أنَّ الفطامَ لا يضرُّهُ، واعتبرَ اتفاقُهما، لِمَا للأبِ من الولايةِ، وللأمِّ من الشفقة.
﴿فَلَا جُنَاحَ﴾ أي: لا حَرَجَ.
﴿عَلَيْهِمَا﴾ في الفطام قبلَ الحولين. قرأ يعقوبُ: (عَلَيْهُما) بضمِّ الهاء (١).
﴿وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ﴾ أي: لأولادكم مراضعَ غيرَ أمهاتهم إذا أبتْ أمهاتُهم أن يُرْضِعْنَهم، أو تعذَّرَ لعلَّةٍ بهنَّ؛ كانقطاعِ لبنٍ، أو أردْنَ النكاحَ.
﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ﴾ إلى أمهاتهم.
﴿مَا آتَيْتُمْ﴾ ما سَمَّيتم لهنَّ بقدرِ ما أرضعن. قرأ ابنُ كثيرٍ: (مَا أَتَيْتُمْ) بقصر الألف، ومعناه: ما فعلتم، والباقون بالمدّ (٢).
﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ أي: سلمتم الأجرةَ إلى المراضعِ بطيبِ نفسٍ وسرور.
﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ حَثٌّ وتهديدٌ.
(٢) انظر: "الحجة" لأبي زرعة (ص: ١٣٧)، و"السبعة" لابن مجاهد (ص: ١٨٣)، و "الحجة" لابن خالويه (ص: ٩٧)، و "الكشف" لمكي (١/ ٢٩٦ - ٢٩٧)، و"الغيث" للصفاقسي (ص: ١٦٦)، و "تفسير البغوي" (١/ ٢٣٦)، و"التيسير" للداني (ص: ٨١)، و"النشر في القراءات العشر" لابن الجزري (٢/ ٢٢٨)، و"إتحاف فضلاء البشر" للدمياطي (ص: ١٥٨)، و"معجم القراءات القرآنية" (١/ ١٨٠).