﴿وَصِيَّةً﴾ بالنصب؛ أي: يوصون وصيةً، والباقون: بالرفع؛ أي: فعليهم وصيةٌ (١).
﴿مَتَاعًا﴾ نصبٌ على المصدر؛ أي: مَتِّعوهنَّ متاعًا.
﴿إِلَى الْحَوْلِ﴾ أي: يوصي لها بنفقةِ حولٍ كاملٍ، وهي مدَّةُ العِدَّةِ في ابتداءِ الإسلام.
﴿غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ فإن خرجتْ من منزلِ زوجِها، سقطتْ نفقتُها، ثم نُسخَ الحولُ بأربعةِ أشهرٍ وعشر، والنفقةُ بالميراثِ.
﴿فَإِنْ خَرَجْنَ﴾ من قِبَلِ أنفسِهِنَّ.
﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ يا أولياءَ الميت.
﴿فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ﴾ يعني: التزيُّنَ والنكاحَ، ولرفعِ (٢) الجناحِ عن الرجالِ وجهان: أحدهما: لا جناحَ عليكم في قطع النفقةِ عنهنَّ إذا خرجْنَ قبلَ انقضاءِ الحولِ، والآخرُ: لا جناحَ عليكم في تركِ منعِهِنَّ من الخروج؛ لأنَّ مقامَها في بيتِ زوجِها حولًا غيرُ واجبٍ عليها، خَيَّرَها الله تعالى بينَ أن تقيمَ حولًا، ولها النفقةُ والسُّكْنى، وبين أن تخرجَ إلى أن نُسختْ بأربعةِ أشهرٍ وعَشْرٍ.
(٢) في "ن": "لدفع".