بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٥٨)}.
[٥٨] قال ابن عباس: وجه رسول الله - ﷺ - غلامًا من الأنصار يقال له: مدلج بن عمرو إلى عمر بن الخطاب وقت الظهيرة؛ ليدعوه، فدخل ورأى عمر بحالة كره عمر رؤيته ذلك، فأنزل الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ﴾ (١) هذه اللام لام الأمر.
﴿الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ يعني: العبيد والإماء، هم.
﴿وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ﴾ من الأحرار، وليس المراد منهم: الأطفال الذين لم يظهروا على عورات النساء، بل الذين عرفوا أمر النساء، ولكن لم يبلغوا.
﴿ثَلَاثَ مَرَّاتٍ﴾ أي: ليستأذنوا في ثلاثة أوقات.
﴿مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ﴾ لأنه وقت القيام من المضاجع، وطرحِ ما يُنام فيه من الثياب.
﴿وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ﴾ للقيلولة.
﴿مِنَ الظَّهِيرَةِ﴾ إلى وقت الظهر؛ لأنه وقت القيلولة والتكشف.
﴿وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ﴾ لأنه وقت التجرد للنوم، فهذه الأوقات أوقات خلوة، فالاستئذان لهؤلاء مشروع فيها لهم، ولغيرهم في جميع الأوقات.
﴿ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ﴾ قرأ حمزة، والكسائي، وخلف، وأبو بكر عن