النكاحُ، ولزمَ عندَ الثلاثة، وقال مالكٌ: يُفْسخ قبل الدخولِ لا بعده.
﴿أَوْ أَكْنَنْتُمْ﴾ أي: أَضْمَرْتم. قرأ عاصمٌ، وحمزةُ، والكسائيُّ، وخلفٌ، وابنُ عامرٍ، ورَوْحٌ عن يعقوبَ (النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ) وشبهه حيثُ وقعَ بتحقيق الهمزتين والباقون بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية وهي أن تبدل ياء (١).
﴿فِي أَنْفُسِكُمْ﴾ في قلوبكم. تلخيصُه: لا تَبِعَةَ عليكم في التلويح بالنكاح.
﴿عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ﴾ ولكم ميلٌ إليهنَّ، فاذكروهُنَّ.
﴿وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾ والسرُّ: الجِماعُ؛ أي: لا تَصِفوا أنفسَكُم لهنَّ بكثرةِ الجِماع، وإنما قيلَ للجماعِ: السِّرُّ؛ لأنه يكون في خُفْيَةٍ بينَ الرجل والمرأة.
﴿إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ وهو التعريضُ بالخِطبةِ.
﴿وَلَا تَعْزِمُوا﴾ أي: تَنْووا.
﴿عُقْدَةَ النِّكَاحِ﴾ في العدَّةِ.
﴿حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ بانقِضائِها، وسُمِّيتِ العدَّةُ كِتابًا، لأنها فرضٌ في الكتاب، فعَقْدُ النكاحِ في العدَّةِ لغيرِ المطلِّقِ دونَ الثلاثِ باطلٌ بالاتفاق.
﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ﴾ فخافوه عقابه.