وقال أبو حنيفة: يقتصرُ في المسلم على ظاهرِ عدالتِه إلا في الحدودِ والقصاص، فإن طعنَ الخصمُ فيه، سأل عنه.
وقال صاحباه: يُسْأَلُ عنهم في جميع الحقوق سِرًّا وعلانيةً، وعليه الفتوى.
﴿وَلَا تَسْأَمُوا﴾ أي: تملُّوا.
﴿أَنْ تَكْتُبُوهُ﴾ أي: الحقَّ.
﴿صَغِيرًا﴾ كانَ الحقُّ.
﴿أَوْ كَبِيرًا﴾ قليلَّا كَانَ أو كثيرًا.
﴿إِلَى أَجَلِهِ﴾ هو المعلومِ.
﴿ذَلِكُمْ﴾ الكتابُ.
﴿أَقْسَطُ﴾ أعدلُ.
﴿عِنْدَ اللَّهِ﴾ لأنه أمرَ بهِ.
﴿وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ﴾ أي: أَعْوَنُ؛ لأن الكتابةَ تُذَكِّرُ الشهودَ.
﴿وَأَدْنَى﴾ أقربُ.
﴿أَلَّا تَرْتَابُوا﴾ تشُكُّوا في الشهادةِ.
﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً﴾ قرأ عاصمٌ: بالنصب فيهما على خبر كان؛ أي: إلا أن تكونَ التجارةُ تجارةً.
وقرأ الباقون: بالرفع، وله وجهان: أحدهما: أن يُجْعَلَ الكونُ بمعنى الوقوع، معناه: ألَّا تقعَ تجارةٌ، والثاني: أن يُجعلَ الاسمُ في التجارة،