أي: الضرب بالسيف (١) - يصلِّي حيثُ كان وجهُه إلى القبلةِ وغيرِها، يومئ بالركوع والسجود على قَدْر الطاقة، ويجعل السجودَ أخفضَ من الركوع، وبذلك قالَ مالكٌ والشافعيُّ وأحمدُ، وقال أبو حنيفةَ: لا يصلِّي ماشِيًا ولا مُسايِفًا إذا لم يمكن الوقوفُ، ولا ينقصُ عددُ الركعات عندَهم بالخوف، وسيأتي في سورة النساء بيانُ أقسامِ صلاةِ الخوف، وصفتها عقبَ تفسيرِ قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا﴾ [النساء: ١٠١].
﴿فَإِذَا أَمِنْتُمْ﴾ أي: زالَ الخوفُ.
﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ﴾ أي: صلُّوا الصلواتِ الخمسَ، واشكروهُ على الأمنِ وأداءِ الصلاة.
﴿كَمَا عَلَّمَكُمْ﴾ من صلاةِ الخوفِ وغيرِها.
﴿مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾ ذكرَهُ.
...
﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٤٠)﴾.
[٢٤٠] ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ﴾ يا معشرَ الرجال.
﴿وَيَذَرُونَ﴾ يتركون.
﴿أَزْوَاجًا﴾ أي: زوجاتٍ.
﴿وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ﴾ قرأ أبو عمرٍو، وابنُ عامرٍ، وحمزةُ، وحفص:

(١) "أي: الضرب بالسيف" زيادة من "ظ".


الصفحة التالية
Icon