(من أحكام القضاء)
١١ - (١١) قوله جل جلاله: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ١٨٨].
* حرَّم اللهُ -جل جلالُه- في هذه الآية أَكْلَ المالِ بالباطلِ، وحرَّمَ المُخاصَمَةَ فيهِ، والرشوةَ عليه.
* وفي الآية دليل على أن حكم الحاكم لا يُحِل حَرامًا، ولا يُحرِّمُ حَلالًا، وإنما ينفُذُ في الظَّاهِرِ، ولا يغير حُكما شرعيًا في الباطن.
قال الشافعيُّ: فحُكْمُ القاضي لا يجعلُ الحلالَ على واحدٍ من المَقْضِيِّ له والمَقْضِيِّ عليه حرامًا، ولا الحرامَ حلالًا، فالحلالُ والحرامُ على ما يعلمُ الله، والحكمُ على ظاهر الأمر (١).
وكان القاضي شريح يقول للرجلِ: إني لأقضي لك، وإنِّي لأَظُنُّك ظالمًا، ولكن لا يسعُني إلا أن أقضيَ بما يحضرني من البيِّنة، وإن قضائي لا يُحِلُّ لك حرامًا (٢).
(٢) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢٢٩٧٧)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ١٥٠). وانظر: "معرفة السنن والآثار" للبيهقي (٧/ ٣٨٠).