(من أحكام النكاح)
٣١ - (٣١) قوله جل جلاله: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [البقرة: ٢٢٣].
* هذه الآية رَدٌّ على اليهودِ، وكانت تقول: إذا أتى الرجلُ امرأته مِنْ دُبُرِها في قُبُلِها، كانَ الولدُ أحولَ، فنزلت: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ (١) [البقرة: ٢٢٣].
والحَرْثُ من المرأةِ: الموضِعُ الذي يوضع (٢) فيه المَنِيُّ لابتغاء الولد.
و (أنّى) كلمةٌ لها معنيان:
- تكون بمعنى (كيف)، وبهذا أخذ أهل العلم (٣)؛ لما دلَّ عليه سببُ الآية من عيب اليهود على المسلمين، فردَّ اللهُ سبحانه عليهم.
قال جابر -رضيَ الله تعالى عنه-: أنزل اللهُ سبحانه وتعالى: {نِسَاؤُكُمْ

(١) رواه أبو داود (٢١٦٢)، كتاب: النكاح، باب: في جامع النكاح، وابن جرير الطبري في "تفسيره" (٢/ ٣٩٦)، والطبراني في "المعجم الأوسط" (٥٧١)، وأبو عوانة في "مسنده" (٤٢٩٠)، عن جابر بن عبد الله.
(٢) في "ب": "يزرع".
(٣) انظر: "تفسير الطبري" (٢/ ٣٩٢)، و"تفسير الرازي" (٣/ ٢/ ٧٧)، و"زاد المسير" لابن الجوزي (١/ ٢٢٦)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ٨٨)، و"المغني" لابن قدامة (١٠/ ٢٢٦)، و"شرح مسلم" للنووي (١٠/ ٦).


الصفحة التالية
Icon