(من أحكام الأيمان)
(اليمين المنعقدة واليمين اللغو)
٣٣ - (٣٣) قوله جل جلاله: ﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٢٤].
قال ابنُ عباسٍ: لا تجعلوا اللهَ حُجَّةً إذا (١) كانَ الحِنْث خيراً (٢)، قال النبيُّ - ﷺ -: "إنِّي واللهِ، إنْ شاء اللهُ، لا أَحْلِفُ على يَمينٍ، فأَرى غيرَها خيراً منها، إلا أتيتُ الذي هو خيرٌ، وتَحَلَّلْتُها" (٣).
وهذا الحكمُ مُتفَقٌ عليه (٤).
وقيل: معنى الآية: ولا تجعلوا اللهَ بِذْلةً (٥)، فتحلفوا به في كلِّ باطلٍ

(١) في "أ": "حيث".
(٢) رواه الطبري في "تفسيره" (٢/ ٤٠١). وهو قول مجاهد وعطاء والربيع والنخعي وابن جبير والجمهور.
انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ٢٣٩)، و"زاد المسير" لابن الجوزي (١/ ٢٢٨)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ٩٢).
(٣) رواه البخاري (٥١٩٩)، كتاب: الذبائح والصيد، باب: لحم الدجاج، ومسلم (١٦٤٩)، كتاب: الأيمان، باب: ندب من حلف يميناً... ، عن أبي موسى الأشعري.
(٤) قال ابن قدامة: أجمعت الأمة على مشروعية اليمين وثبوت أحكامها. انظر: "المغني" (١٣/ ٤٣٥)، وانظر: "مراتب الإجماع" لابن حزم (ص: ٢٥٥).
(٥) البذلة -بالكسر-: ما يلبس ويمتهن، ولا يصان من الثياب. انظر: "تاج العروس" للزبيدي (٢٨/ ٧١).=


الصفحة التالية
Icon