(من أحكام الزكاة)
٥١ - (٥١) قولُه جَل جلالُه: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (٢٦٧)﴾ [البقرة: ٢٦٧].
* تمسكَ الحنفيةُ بهذهِ الآيةِ في وُجوب الزكاة ممَّا أخرجت الأرضُ من غير المُقْتات (١).
وسيأتي الكلام معهم في سورة الأنعام -إن شاء الله تعالى-.
وللجمهور أن يتمسكوا بها في إيجاب الزكاةِ في عُروض الكَسْبِ؛ خلافاً لداود (٢).
* وحرم الله سبحانه وتعالى الإنفاق من الخبيث.
فروي أنَّ رسول الله - ﷺ - نهى عن لونين من التَّمرِ: الجعرورِ (٣)، ولونِ
(١) انظر وجه استدلالهم بالآية في: "أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ٣١٣)، و"تفسير الرازي" (٤/ ١/ ٦٧)، و"أحكام القرآن" للجصاص (٢/ ١٧٥)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ٢٩٣).
(٢) وهو قول ابن حزم. انظر: "المحلى" (٥/ ٢٠٩)، و"معالم التنزيل" للبغوي (١/ ٣٦٦)، و"تفسير الرازي" (٤/ ١/ ٦٧)، و"أحكام القرآن" للجصاص (٢/ ١٧٤)، و "المجموع" للنووي (٦/ ٤).
(٣) الجعرور: تمرٌ رديْ. "القاموس" (مادة جعر) (ص: ٣٣٠).
(٢) وهو قول ابن حزم. انظر: "المحلى" (٥/ ٢٠٩)، و"معالم التنزيل" للبغوي (١/ ٣٦٦)، و"تفسير الرازي" (٤/ ١/ ٦٧)، و"أحكام القرآن" للجصاص (٢/ ١٧٤)، و "المجموع" للنووي (٦/ ٤).
(٣) الجعرور: تمرٌ رديْ. "القاموس" (مادة جعر) (ص: ٣٣٠).