(من أحكام أهل الكتاب)
١١٣ - (١٠) قوله عَزَّ وجَلَّ في اليهود ﴿سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [المائدة: ٤٢].
نزلت هذه الآيةُ في اليهودِ لمّا جاؤوا رسولَ الله - ﷺ -، وحَكَّموهُ في أمرِ اللَّذَيْنِ زنَيا منهم.
والقصة مشهورةٌ في "الصحيحين" وغيرهما من حديثِ عبدِ الله بنِ عمرَ -رضي الله تعالى عنهما - قال: إنَّ اليهودَ جاؤوا إلى رسولِ الله - ﷺ -، فذكروا له أن امرأةً منهم ورجلاً زنيا، فقال لهم رسولُ الله - ﷺ -: "ما تَجدونُ في التوراة في شأنِ الرَّجْم؟ " فقالوا: نفضحُهم، ويُجلدون، فقال (١) عبدُ الله بنُ سَلامٍ: كذبتم، فيها آيةُ الرَّجْمِ (٢)، فأتوا بالتوراة، فنشروها، فوضعَ أحدُهم يدَه على آية الرجم، فقرأ ما قبلَها، وما بعدَها، فقال له عبدُ الله بنُ سلامٍ: ارفعْ يَدكَ، فرفع يَدهُ، فإذا فيها آيةُ الرجمِ، فقال: صَدَقَ يا مُحَمَّدُ، فأمرَ

(١) في "ب": "قال".
(٢) إشارة إلى قوله تعالى: (الشيخ والشيخة إن زنيا فارجموهما البتة) وقد تقدمت.


الصفحة التالية
Icon