(من أحكام النكاح)
٢١١ - (١١) قوله عَزَّ وجَلَّ: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [النور: ٣٢].
* أقول: أمرَ اللهُ سبحانَه أن نُنْكِحَ الأيامى إذا جاءنا خاطِبٌ لَهُنَّ، ورَغِبْنَ إليه إذا كان كُفُؤاً لهنَّ، والأمرُ في هذا على الحَتْمِ والوُجوبِ، فواجِبٌ علينا أن نُنْكِحَهُنَّ، فإنِ امتنعَ أَحَدٌ، أَجْبَرَهُ السُّلطانُ (١).
رُويَ عن النبيِّ - ﷺ - أنه قالَ: "إذا جاءكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دينه وأَمانَتَهُ، فَزَوِّجوهُ، إلَّا تَفْعَلُوا، تَكُنْ فِتْنَةٌ في الأَرْضِ وفَسادٌ عريضُ" (٢)، أو كَما قالَ.
وبينَ النبيُّ - ﷺ - أَنَّ الأَيِّمَ لا تُنْكَحُ حَتَّى تُسْتَأْمَر (٣).
(٢) رواه الترمذي (١٠٨٤)، كتاب: النكاح، باب: ما جاء: إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه، وابن ماجه (١٩٦٧)، كتاب: النكاح، باب: الأكفاء، والطبراني في "المعجم الأوسط" (٤٤٦)، والحاكم في "المستدرك" (٢٦٩٥)، والخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" (١١/ ٦٠)، عن أبي هريرة.
(٣) تقدم تخريجه.