قال السيوطي في "الإتقان" (١):

قد أكثرَ الناسُ في المنسوخِ من عددٍ وأدخلوا فيه آيًا ليسَ تنحصِرُ
وهاك تحريرَ آيٍ لا مزيدَ لها عشرين حررها الحذاق والكبر
آي التوجه حيث المرء كان وأن يوصي لأهليه عند الموتِ محتضرُ
وحرمة الأكلِ بعد النوم مَعْ رفثٍ وفدية لمطيق الصوم مشتهرُ
وحق تقواه فيما صح في أثرٍ وفي الحرام قتال للأُلى كفروا
والاعتداد بحول مع وصيتها وأن يدان حديث النفس والفكر
والحلف والحبس للزاني وترك أولي كفرٍ وإشهادهم والصبر والنفرُ
ومنع عقدٍ لزانٍ أو لزانيةٍ وما على المصطفى في العقدِ محتظرُ
ودفع مهر لمن جاءت وآية نجـ ـواه كذلك قيام الليل مستطر
وزيد آية الاستئذان من ملكت وآية القسمة الفضلى لمن حضروا
قال الشيخ رحمه الله في شرحها:
١ - قوله: "أي التوجه" يشير إلى أن قوله تعالى: ﴿فَأَينَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١١٥] منسوخ على رأي ابن عباس بقوله تعالى: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٤٤].
٢ - وقوله: "وأن يوصي لأهليه" أشار به إلى أن آية: {كُتِبَ
(١) (٢/ ٦٦).


الصفحة التالية
Icon