قال السيوطي في "الإتقان" (١):
| قد أكثرَ الناسُ في المنسوخِ من عددٍ | وأدخلوا فيه آيًا ليسَ تنحصِرُ |
| وهاك تحريرَ آيٍ لا مزيدَ لها | عشرين حررها الحذاق والكبر |
| آي التوجه حيث المرء كان وأن | يوصي لأهليه عند الموتِ محتضرُ |
| وحرمة الأكلِ بعد النوم مَعْ رفثٍ | وفدية لمطيق الصوم مشتهرُ |
| وحق تقواه فيما صح في أثرٍ | وفي الحرام قتال للأُلى كفروا |
| والاعتداد بحول مع وصيتها | وأن يدان حديث النفس والفكر |
| والحلف والحبس للزاني وترك أولي | كفرٍ وإشهادهم والصبر والنفرُ |
| ومنع عقدٍ لزانٍ أو لزانيةٍ | وما على المصطفى في العقدِ محتظرُ |
| ودفع مهر لمن جاءت وآية نجـ | ـواه كذلك قيام الليل مستطر |
| وزيد آية الاستئذان من ملكت | وآية القسمة الفضلى لمن حضروا |
١ - قوله: "أي التوجه" يشير إلى أن قوله تعالى: ﴿فَأَينَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١١٥] منسوخ على رأي ابن عباس بقوله تعالى: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٤٤].
٢ - وقوله: "وأن يوصي لأهليه" أشار به إلى أن آية: {كُتِبَ
(١) (٢/ ٦٦).