باب آداب الناس مع القرآن


٣١٦١ - حكم نقش القرآن على الجدر وفي الثياب وغيرها
قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد بن حنبل: يُكتب في الخاتم ذكر اللَّه عز وجل، أو شيء من القرآن؟
قال: لا يكتب فيه ذكر اللَّه عز وجل.
قال إسحاق: كما قال؛ لما يدخل فيه الخلاء.
"مسائل الكوسج" (٣٤٨١)
قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه عن الستر يكتب عليه القرآن، فكره ذلك، وقال: لا يكتب القرآن على شيء منصوب، لا ستر ولا غيره.
"الورع" (٤٥٥)
٣١٦٢ - تزيين المصاحف بالذهب وتعشيره
قال إسحاق بن منصور: قلت: يكره أن يزين المصحف بالذهب أو يعشر؟
قال: أما يعشعر فليس به بأس، وأما النقط ما أنفعه، والتزين بالذهب والفضة مكروه.
قال إسحاق: كل هذا مكروه؛ لأنه محدث.
"مسائل الكوسج" (٣٤٩٨)


الصفحة التالية
Icon