الرَّسْمُ العُثْمَانِيُّ
وَالرَّسْمُ العُثْمَانِيُّ: شَكْلُ الإِمْلَاءِ لِخَطِّ المُصْحَفِ الإِمَامِ.
وَوَقَعَ بِاجْتِهَادِ الصَّحَابَةِ.
وَ (النَّقْطُ): وَضْعُ النُّقَطِ فَوْقَ الحُرُوفِ أَوْ تَحْتَهَا، وَ (الشَّكْلُ): ضَبْطُ الحَرَكَاتِ.
وَكِلَاهُمَا مُحْدَثٌ.
وَعَلَامَاتُ الوَقْفِ وَالسَّكْتِ - وَنَحْوِهَا -: مَزِيدٌ، وَلَيْسَ جُزْءًا مِنَ الرَّسْمِ.
القِرَاءاتُ
وَ (القِرَاءَةُ) - اصْطِلَاحاً -: مَذَاهِبُ الأَئِمَّةِ القُرَّاءِ فِي نُطْقِ القُرْآنِ، مَعَ مُوَافَقَةِ الرَّسْمِ العُثْمَانِيِّ، وَثُبُوتِ الإِسْنَادِ.
وَأَنْوَاعُهَا بِاعْتِبَارِ النَّقْلِ: مُتَوَاتِرَةٌ، وَمَشْهُورَةٌ، وَآحَادٌ، وَشَاذَّةٌ.
١ - فَالمُتَوَاتِرَةُ: مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ القُرَّاءُ فِيمَا صَحَّ نَقْلُهُ.
٢ - وَالمَشْهُورَةُ: مَا صَحَّ إِسْنَادُهُ وَاشْتَهَرَ، وَلَمْ يَبْلُغِ التَّوَاتُرَ.
٣ - وَالآحَادُ: مَا صَحَّ سَنَدُهُ، وَخَالَفَ الرَّسْمَ.
٤ - وَالشَّاذَّةُ: مَا رُوِيَ، وَلَمْ يَصِحَّ سَنَدُهُ.
وَلَا تَجُوزُ القِرَاءَةُ بِالشَّاذِّ فِي الصَّلَاةِ، وَلَا إِضَافَتُهُ إِلَى القُرْآنِ.
وَالآحَادُ: أَكْثَرُهُمْ عَلَى مَنْعِ القِرَاءَةِ بِهَا، وَيُسْتَفَادُ مِنْهَا لِتَفْسيرٍ.
وَشُرُوطُ صِحَّةِ القِرَاءَةِ ثَلَاثَةٌ:
١ - مُوَافَقَتُهَا لِلعَرَبِيَّةِ بِوَجْهٍ مِنَ الوُجُوهِ.
٢ - وَمُوَافَقَتُهَا لِرَسْمِ أَحَدِ المَصَاحِفِ العُثْمَانِيَّةِ - وَلَوِ احْتِمَالًا -.
٣ - وَصِحَّةُ الإِسْنَادِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
النَّسْخُ فِي القُرْآنِ
وَالنَّسْخُ - اصْطِلَاحاً -: رَفْعُ حُكْمٍ بِآخَرَ.
وَشُرُوطُ ثُبُوتِهِ سَبْعَةٌ:


الصفحة التالية
Icon