سورة الأحزاب
فيها من النسخ أربع آيات:
الأية الأولى: قوله تعالى: ﴿ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم﴾ هذا من تركهم وإذايتهم منسوخ بآيات القتال. فإن قيل: كف يكون هذا منسوخا بآيات القتال وإنما نزلت هذه الآية بالمدينة؟ قدم عكرمة بن أبي جهل، وأبو سفيان ابن حرب، على النبي صلى الله عليهم بالمدينة، فنزلوا على عبد الله بن أبي سرح وقد أعطاهم النبي الامان على أن يكلموه ويتكلموا معه وساعدهم ابن أبيرق فقال له: اترك ذكر آلهتنا اللات والعزي وقل إن لها شفاعة وندعك وربك. فشق ذلك على النبي ﷺ فقال عمر: دعني أضرب أعناقهم، فقال النبي: قد أعطيتهم الأمان – وذكر الحديث.
فالجواب: أن هذا لا يصح سندًا فلا تجعله في الكلام معتمدًا، إذ أصلنا الذي لا ينبغي أن يعدل عنه أحد أن لا يشغل المرء قلبه ولا زمانه ولا يرهقه، إلا بالصحيح.
الاية الثانية: قوله تعالى: ﴿ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله﴾ هذه الآية ناسخة لما سبق من الناس وأقرته الشريعة في نسبة الابن من التبني إلى