وقال الضحاك: إذا كان مع الحنيف (١) المسلم فهو الحاج، وإذا لم يكن معه المسلم (٢) فهو المسلم (٣).
وقال قتادة: من الحنيفية الختان وتحريم نكاح الأخت (٤).
﴿وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾، ثم علَّمَ المُؤْمِنين مجرى التوحيد وطريق الإيمان فقال عزَّ مِنْ قائل:
١٣٦ - ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا﴾
يعني القرآن ﴿وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ﴾ وهو عشر صحف ﴿وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ﴾ يعني أولاد يعقوب، واحدهم سبط، سمُّوا بذلك؛ لأنه ولد لكل واحد منهم جماعة من الناس، وسبط الرجل حافده، ومنه قيل للحسن والحسين سبطا رسول الله - ﷺ -،

(١) في (ت): الحنيفية.
(٢) في (ش): الحج.
(٣) في (ت): السالم.
ذكره بنحو هذا اللفظ: البغوي في "معالم التنزيل" ١/ ١٥٦، وأبو حيان في "البحر المحيط" ١/ ٥٧٨.
ورواه عبد الرزاق في "تفسير القرآن" ١/ ٥٩ ومن طريقه الطبري في "جامع البيان" ١/ ٥٦٧ عن الضحاك، بمثل قول الحسن السابق.
وهكذا ذكره ابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ١/ ٣٩٧، وابن كثير في "تفسير القرآن العظيم" ٢/ ١٠٢.
(٤) رواه بنحوه عبد الرزاق في "تفسير القرآن" ١/ ٦٠، وابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ١/ ٣٩٨ (١٣٠٧). وذكره البغوي في "معالم التنزيل" ١/ ١٥٦، وابن كثير في "تفسير القرآن العظيم" ٢/ ١٠٢.


الصفحة التالية
Icon