١٦٨ - قوله عز وجل: ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا﴾
نزلت في ثقيف وخزاعة وعامر بن صعصعة وبني مُدلج، حرَّموا (١) على نفوسهم من الحرث والأنعام والبحيرة والسائبة والوصيلة والحام (٢)، فقال الله عز وجل: ﴿كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ﴾ (٣) أدخل

(١) في (ج): فيما حرَّموا. وفي (ش): بما حرموا.
(٢) البحيرة: الناقة إذا نتجت خمسة أبطن والخامس ذكر بحروه فأكله الرجال والنساء، وإن كان الخامس أنثى بحروا أذنها، أي: شقوها. وكانت حرامًا على النساء، لحمها ولبنها، فإذا ماتت حلت للنساء.
والسائبة: البعير يُسيَّب بنذر يكون على الرجل إن سلمه الله من مرضٍ، أو بلَّغه منزله أن يفعل ذلك.
والوصيلة: من الغنم، كانوا إذا ولدت الشاة سبعة أبطن نظروا، فإن كان السابع ذكرًا ذبح، فأكل منه الرجال والنساء، وإن كان أنثى تُركت في الغنم، وإن كان ذكرًا وأنثى قالوا: قد وصلت أخاها، فلم تذبح لمكانها، وكانت لحومها حرامًا على النساء، ولبن الأنثى حرامًا على النساء، إلا أن يموت منهما شيء فيأكله الرجال والنساء.
والحام: الفحل الذي ركب ولد ولده. ويقال: إذا نتج من صلبه عشرة أبطن، قالوا: قد حمى ظهره فلا يركب ولا يمنع من كلأ ولا ماء.
انظر "تفسير غريب القرآن" لابن قتيبة (ص ١٢٨، ١٢٩).
(٣) نقل هذا السبب في النزول: السمرقندي في "بحر العلوم" ١/ ١٧٥، والماوردي في "النكت والعيون" ١/ ٢٢٠، والواحدي في "أسباب النزول" (ص ٥١)، وفي "الوسيط" ١/ ٢٥٢، والبغوي في "معالم التنزيل" ١/ ١٣٨، وابن الجوزي في "زاد المسير" ١/ ١٧٢، والقرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" ٢/ ١٩١، وابن حجر في "العجاب في بيان الأسباب" لابن حجر ١/ ٤١٦.
وهو من رواية الكلبي، عن ابن عباس، وهي رواية واهية.


الصفحة التالية
Icon