والقول الآخر: أنْ يأكل منها حتَّى يشبع (١).
وقال مقاتل بن حيان: لا يزداد (٢) على ثلاث لُقَم (٣).
وقال سهل بن عبد الله: ﴿غَيْرَ بَاغٍ﴾: مفارق للجماعة، ﴿وَلَا عَادٍ﴾: مبتدع مخالف للسنة، فلم يُرخَّص للمبتدع بتناول المحرمات عند الضرورات (٤).
﴿فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾: فلا حرج عليه في أكلها.
﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ﴾ لِمَا أكل الحرام في حال الاضطرار ﴿رَحِيمٌ﴾ به حيث رخَّص له في ذلك.
١٧٤ - قوله عز وجل: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ﴾ الآية.
قال جويبر (٥) عن الضحاك (٦) عن ابن عباس (٧): سألت الملوكُ اليهودَ قبل مبعث محمَّد - ﷺ -: ما الذي تجدون في التوراة؟ فقالت

(١) وهو قول الإِمام مالك، وأحد قولي الشَّافعيّ.
انظر: "الموطأ" لمالك ٢/ ٤٩٩، "أحكام القرآن" لابن العربي ١/ ٥٥، ٥٦، "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ٢/ ٢٠٨، "المجموع شرح المهذب" للنووي ٩/ ٤٢، "مفاتيح الغيب" للرازي ٥/ ٢٤، والخازن في "لباب التأويل" ١/ ١٤٢.
(٢) في (ت): يزيد.
(٣) ذكره القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" ٢/ ٢١٣.
(٤) ذكره البَغَوِيّ في "معالم التنزيل" ١/ ١٨٤.
(٥) ضعيف جدًّا.
(٦) ابن مزاحم، صدوق، كثير الإرسال.
(٧) صحابي.


الصفحة التالية
Icon