فقال (١): ما كان عليهما أن يفعلا، مات النبي - ﷺ - ولم يوص، وأوصى أبو بكر؛ أي ذلك فعلت فحسن (٢).
١٨١ - قوله -عز وجل-: ﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ﴾
أي: فمن (٣) غيِّر الوصية من الأوصياء، أو الأولياء، أو الشهود (٤)
(١) ساقطة من (ش).
(٢) رواه عبد الرزاق في "مصنفه" ٩/ ٥٧ (١٦٣٣٢)، وفي "تفسير القرآن العظيم" ١/ ٦٨، ومن طريقه رواه الطبري في "جامع البيان" ٢/ ١٢٠، ورواه الطبري في "جامع البيان" ٢/ ١٢٠، من طريق يزيد، كلاهما عن سفيان الثوري به.
وهذا سند صحيح إلى إبراهيم؛ لكنه لم يدرك أحدًا من الصحابة.
وقد ثبت أن النبي - ﷺ - لم يوص في حديث عبد الله بن أبي أوفى، وقد سأله طلحة ابن مصرف: هل كان النبي - ﷺ - أوصى؟ قال: لا.
رواه البخاري في كتاب الوصايا، باب الوصايا (٢٧٤٠)، ومسلم في كتاب الوصية، باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه (١٦٣٤).
ومن حديث عائشة قالت: ما ترك رسول الله - ﷺ - دينارًا، ولا درهمًا، ولا شاة، ولا بعيرًا، ولا أوصى بشيء.
رواه مسلم في الموضع السابق (١٦٣٥).
وقال النووي: معناه لم يوص بثلث ماله، ولا غيره إذ لم يكن له مال، ولا أوصى إلى علي - رضي الله عنه -، ولا إلى غيره، بخلاف ما يزعمه الشيعة. وأما الأرض التي كانت له - ﷺ - بخيبر وفدك فقد سبلها في حياته، ونجز الصدقة بها على المسلمين. وأما الأحاديث الصحيحة في وصيته - ﷺ - بكتاب الله، ووصيته بأهل بيته، ووصيته بإخراج المشركين من جزيرة العرب، وبإجازة الوفد فليس مراده بقوله: لم يوص إنما المراد به ما قدمنا، وهو مقصود المسائل عن الوصية، فلا مناقضة بين الأحاديث. "شرح صحيح مسلم" ١١/ ٨٨.
(٣) في (ش)، (ح): من.
(٤) في (أ): اليهود. وفي (ح): والأولياء والشهود.
(٢) رواه عبد الرزاق في "مصنفه" ٩/ ٥٧ (١٦٣٣٢)، وفي "تفسير القرآن العظيم" ١/ ٦٨، ومن طريقه رواه الطبري في "جامع البيان" ٢/ ١٢٠، ورواه الطبري في "جامع البيان" ٢/ ١٢٠، من طريق يزيد، كلاهما عن سفيان الثوري به.
وهذا سند صحيح إلى إبراهيم؛ لكنه لم يدرك أحدًا من الصحابة.
وقد ثبت أن النبي - ﷺ - لم يوص في حديث عبد الله بن أبي أوفى، وقد سأله طلحة ابن مصرف: هل كان النبي - ﷺ - أوصى؟ قال: لا.
رواه البخاري في كتاب الوصايا، باب الوصايا (٢٧٤٠)، ومسلم في كتاب الوصية، باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه (١٦٣٤).
ومن حديث عائشة قالت: ما ترك رسول الله - ﷺ - دينارًا، ولا درهمًا، ولا شاة، ولا بعيرًا، ولا أوصى بشيء.
رواه مسلم في الموضع السابق (١٦٣٥).
وقال النووي: معناه لم يوص بثلث ماله، ولا غيره إذ لم يكن له مال، ولا أوصى إلى علي - رضي الله عنه -، ولا إلى غيره، بخلاف ما يزعمه الشيعة. وأما الأرض التي كانت له - ﷺ - بخيبر وفدك فقد سبلها في حياته، ونجز الصدقة بها على المسلمين. وأما الأحاديث الصحيحة في وصيته - ﷺ - بكتاب الله، ووصيته بأهل بيته، ووصيته بإخراج المشركين من جزيرة العرب، وبإجازة الوفد فليس مراده بقوله: لم يوص إنما المراد به ما قدمنا، وهو مقصود المسائل عن الوصية، فلا مناقضة بين الأحاديث. "شرح صحيح مسلم" ١١/ ٨٨.
(٣) في (ش)، (ح): من.
(٤) في (أ): اليهود. وفي (ح): والأولياء والشهود.