مددت ﴿إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ﴾ بماد ﴿يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾.
قال عبد الله بن عمرو: وأيم الله، إن كان المقتول لأشد الرجلين، ولكن منعه التحرج أن يبسط إلى أخيه يده (١).
وقال مجاهد: كتب عليهم في ذلك الوقت إذا أراد الرجل قتل رجل أن يتركه، ولا يمتنع منه (٢).
٢٩ - قوله- ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ﴾
ترجع (٣) ﴿بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ﴾ يعني: بإثم قتلي إلى إثمك الذي عملته قبل قتلي، هذا قول عامة المفسرين (٤).
روى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: معناه: إني أريد أن يكون عليك خطيئتي التي عملتها أنا إذا قتلتني، وإثمك، فتبوء بخطيئتي، ودمي جميعًا (٥).
﴿فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ﴾ وفي هذا دليل على
(٢) أخرجه "الطبري" في "جامع البيان" ٦/ ١٩٢.
(٣) سقط من (ت).
(٤) بل ذكر الطبري في "جامع البيان" ٦/ ١٩٣ أنه بإجماع أهل التأويل.
(٥) أخرجه الطبري في "جامع البيان" ٦/ ١٩٣، وقال: هذا قول وجدته عن مجاهد، وأخشى أن يكون غلطًا؛ لأن الصحيح من الرواية عنه ما قد ذكرنا قبل، يعني: الموافق للإجماع، وقد قال النبي - ﷺ -: "ما من نفس تقتل ظلمًا إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، ذلك بأنه أول من سن القتل". سيأتي التخريج.