والمعز ﴿أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ﴾: أم أُنثييهما (١)، وانتصب قوله: ﴿آلذَّكَرَيْنِ﴾ بالتحريم ﴿أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ منهما ﴿نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾.
١٤٤ - ﴿وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ﴾
وذلك؛ إنَّهم كانوا يقولون: هذِه أنعام وحرث حجر، وقالوا: ﴿مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا * وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا﴾، فحرَّموا البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي (٢).
فلما قام الإسلام (٣)، وثبتت الأحكام، جادلوا النبيَّ - ﷺ -، وكان خطيبهم يومئذٍ مالك بن عوف أبو الأحوص الجُشَمِي، فقال: يا محمد، بلغنا أنَّك تحرِّم ما كان آباؤنا يفعلونه؟ فقال له رسول الله - ﷺ -: "لأنكم قد حرَّمتم أصنافًا من النعم على غير أصل ولا قياس، وإنما خلق الله تعالى هذِه الأزواج الثمانية للأكل والانتفاع بها، فمن أين حُرِّمت ذكران هذِه النعم على نسائكم دون رجالكم؟ أمن جهة الذكران أم من جهة الإناث، فإن زعمتم أن تحريمه (٤) من أجل الذكر (٥)، وجب أن تحرموا الأنثى؛ لأن للذكور فيه حظًّا، وإن

(١) في (ت): أنثييها.
(٢) في (ت): والحام.
(٣) في (ت) وفي الأصل: الأعلام.
(٤) في (ت): تحريمها.
(٥) في (ت): الذكران.


الصفحة التالية
Icon