أحدًا، فأقيد نفسي به (١)، ولا ارتددت منذ أسلمت، إنَّي أشهد أن لا إله إلاَّ الله وأن محمدًا عبده ورسوله (٢).
﴿ذَلِكُمْ﴾: الذي ذكرت ﴿وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾
١٥٢ - ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾:
يعني: بما فيه صلاحه وتثميره.
قال مجاهد: هو التجارة فيه (٣).
وقال الضحاك: هو أن يبتغي له فيه، ولا يأخذ من ربحه شيئًا (٤).
وقال ابن زيد: هو أن يأكل بالمعروف، إن افتقر، وإن استغنى فلا يأكل (٥).

(١) ساقطة من (ت).
(٢) [١٣٥٧] الحكم على الإسناد.
إسناده عند المصنف جيد؛ فيه محمد بن إسماعيل، ومغيرة بن مسلم، صدوقان. ومطر الوراق صدوق كثير الخطأ.
التخريج.
من هذا الوجه أخرجه الإمام أحمد في "المسند" ١/ ٦٣ (٤٥٢)، والنسائي كتاب تحريم الدم، باب الحكم في المُرتد ٧/ ١٠٣ من هذا الوجه. لكن للحديث طريق آخر عن أبي أمامة سهل بن حنيف، قال: كنا مع عثمان، وهو محصور في الدار وذكر نحوه، أخرجها الإمام أحمد في "المسند" ١/ ٦١ - ٦٢ (٤٣٧)، وأبو داود كتاب الديات، باب الإمام يأمر بالعفو في الدم (٤٥٠٢)، والبيهقي ٨/ ١٨، والنسائي كتاب تحريم الدم، باب ذكر ما يحل به دم المسلم ٧/ ٩١ بسند صحيح.
(٣) "جامع البيان" ٨/ ٨٤. وانظر "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ٧/ ١٣٤، "معالم التنزيل" ٣/ ٢٠٤.
(٤) "جامع البيان" ٨/ ٨٤، وانظر: "معالم التنزيل" ٣/ ٢٠٤.
(٥) "جامع البيان" ٨/ ٨٤، وابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" (٨٠٨٤).


الصفحة التالية
Icon