يوسف منه بعشرين دينارًا، وزوج نعل، وثوبين أبيضين (١).
وقال وهب بن منبه: قدمت السيارة بيوسف مصر، فدخلوا به السوق يعرضونه للبيع، فترافع الناس في ثمنه وتزايدوا حتَّى بلغ ثمنه وزنه مِسْكًا ووَرِقًا وحريرًا، فابتاعه قطفير من مالك بهذا الثمن (٢).
فذلك
٢١ - قوله تعالى ﴿وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ﴾
فإن قيل: كيف أثبت الله تعالى الشراء في قوله: ﴿وَشَرَوْهُ﴾ ﴿اشْتَرَاهُ﴾ ولم ينعقد عليه البيع؟
فالجواب: إن الشراء هو المماثلة، فلما ماثله بمال من عنده جاز أن يقال: اشتراه على التوسع (٣) (٤)، كقوله ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ﴾ الآية (٥).
فلما اشتراه قطفير وأتى به منزله، قال لامرأته واسمها راعيل بنت

(١) انظر: "تفسير ابن حبيب" (١١٧ ب)، "البسيط" للواحدي (١٠٨ ب)، "زاد
المسير" لا بن الجوزي ٤/ ١٩٨. وقاله مقاتل، انظر: "النكت والعيون" للماوردي ٣/ ١٩، "البسيط" للواحدي (١٠٨ ب).
(٢) انظر: "تفسير ابن حبيب" (١١٧ ب)، "زاد المسير" لابن الجوزي ٤/ ١٩٨، "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ٩/ ١٥٨.
(٣) بمعنى أن ذلك استبدال إذا لم يكن عقدًا مثل قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ﴾ [البقرة: ١١٦]. انظر: "البسيط" للواحدي (١٠٨ ب)، "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ٩/ ١٥٨.
(٤) في (ك): التوسعة.
(٥) التوبة: ١١١.


الصفحة التالية
Icon