والآخر: أنه من قول المنادي لا عن أمر يوسف، والله أعلم (١).
٧٤ - قوله ﴿قَالُوا﴾
يعني: المنادى وأصحابه ﴿فَمَا جَزَاؤُهُ﴾ ثوابه.
قال الأخفش (٢): إن شئت رددت الكناية إلى السارق، وإن شئت رددتها إلى السرق (٣). ﴿إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ﴾ في قولكم وما كنا سارقين.
٧٥ - ﴿قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ﴾
أن يُسلم بسرقته إلى المسروق منه، ويُسترق سنة، وكان ذلك سُنَّة آل يعقوب في حكم السارق (٤) ﴿فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ﴾ الفاعلين ما ليس لهم فعله من أخذ مال غيره سرقًا (٥).
وأما وجه الكلام، فقال الفراء (٦): من في معنى الجزاء، موضعها
(١) قاله الطبري في "جامع البيان" ١٦/ ١٩٣ - ١٩٤، وذكره ابن الجوزي في "زاد المسير" ٤/ ٢٥٨ ونسبه للطبري، ورجحه القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" ٩/ ٢٣٥.
(٢) ذكره ابن الجوزي في "زاد المسير" ٤/ ٢٦٠.
(٣) في (ك): إلى المسروق.
(٤) قاله ابن زيد، أخرجه عنه ابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ٧/ ٢١٧٤.
وقاله ابن إسحاق والسدي، أخرجه عنهما الطبري في "جامع البيان" ١٦/ ١٨٣، ونسبه الواحدي في "البسيط" (١٤٠ أ) للمفسرين. وينظر "معالم التنزيل" للبغوي ٤/ ٢٦١.
(٥) في (ك): سرقة.
(٦) انظر: "معاني القرآن" ٢/ ٥١.
(٢) ذكره ابن الجوزي في "زاد المسير" ٤/ ٢٦٠.
(٣) في (ك): إلى المسروق.
(٤) قاله ابن زيد، أخرجه عنه ابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ٧/ ٢١٧٤.
وقاله ابن إسحاق والسدي، أخرجه عنهما الطبري في "جامع البيان" ١٦/ ١٨٣، ونسبه الواحدي في "البسيط" (١٤٠ أ) للمفسرين. وينظر "معالم التنزيل" للبغوي ٤/ ٢٦١.
(٥) في (ك): سرقة.
(٦) انظر: "معاني القرآن" ٢/ ٥١.