مسلط على هذِه الأصناف الثلاثة يقسم فيجري الدم في العروق ويجري اللبن في الشرع ويبقى الفرث كما هو.
٦٧ - قوله - عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ﴾
يعني: ولكم أيضًا عبرة فيما نسقيكم ونرزقكم من ثمرات النخيل والأعناب ما ﴿تَتَّخِذُونَ مِنْهُ﴾ والكناية في قوله: ﴿مِنْهُ﴾ عائدة إلى (ما) المحذوف ﴿سَكَرًا وَرِزقًا حَسَنًا﴾ فقال قوم: السكر: الخمر، والرزق الحسن: الخل والرُّبُّ والتمر والزبيب، قالوا: هذا قبل تحريم الخمر، وإلى هذا ذهب ابن مسعود وابن عمر (١) وسعيد بن جبير (٢)

= اللبن في الضرع ويبقى الفرث كما هو في الكرش ﴿حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ (٥)﴾ [القمر: ٥] "أحكام القرآن" ١٠/ ١٢٤ - ١٢٥، وفي (ز): فكان أسفله الفرث وأوسطه اللبن وأعلاه الدم، والكبد مسلطة عليها تقسمها بتقدير الله فيجري الدم في العروق... "معالم التنزيل" للبغوي ٥/ ٢٨.
وقال الألوسي: وروى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن البهيمة إذا اعتلفت نضج العلف في كرشها كان أسفله فرثًا وأوسطه لبنًا وأعلاه دمًا. انتهى. "روح المعاني" ١٤/ ١٧٧.
والذي تبين من هذا التخريج أن هذا الأمر برواية الكلبي عن أبي صالح.
وقد أسند ابن عدي إلى سفيان الثوري أنَّه قال: قال لي الكلبي: قال لي أبو صالح: كل ما حدثتك فهو كذب. ومن طريق آخر قال الكلبي: كل شيء أحدث عن أبي صالح فهو كذب. "الكامل" ٦/ ٢١٢٧، فلذلك لم أر أحدًا أسند هذا الأثر، فالأثر واهٍ والله المستعان؛ ولذلك قال السمعاني، ويقال: إن العلف الَّذي تأكله الدابة.. "تفسير السمعاني" ٣/ ١٨٤.
(١) لم أر أحدًا أسند ذلك إلى ابن مسعود وابن عمر - رضي الله عنها -. فالله أعلم.
(٢) أسند إليه الطبري أنَّه قال: السكر خمر والرزق الحسن الحلال وبطريق أخرى: الرزق الحسن: الحلال، والسكر الحرام. "جامع البيان" ١٤/ ١٣٥.


الصفحة التالية
Icon