طلاق المكره إذا كان الإكراه من السلطان، ولم يجز ذلك إذا كان الإكراه من غير سلطان (١).
١٠٧ - ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (١٠٧)﴾
١٠٨ - ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ (١٠٨)﴾
١٠٩ - ﴿لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ (١٠٩)﴾
١١٠ - قوله -عز وجل-: ﴿ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا﴾
= وما استكرهوا عليه"؛ ولأنه قول حمل عليه بغير حق فلم يصح كالمسلم إذا أكره على كلمة الكفر ولا يصير مكرهًا إلا بثلاثة شروط:
أحدها: أن يكون المكره قاهرًا له لا يقدر على دفعه.
والثاني: أن يغلب على ظنه أن الذي يخافه من جهته يقع به.
والثالث:
(١) نسب القرطبي هذا القول إلى الشعبي أنه قال: إن أكرهه اللصوص فليس بطلاق وإن أكرهه السلطان فهو طلاق.
وفسره ابن عيينة فقال: إن اللصَّ يقدم على قتله والسلطان لا يقتله. "الجامع لأحكام القرآن" ١٠/ ١٨٤.
أحدها: أن يكون المكره قاهرًا له لا يقدر على دفعه.
والثاني: أن يغلب على ظنه أن الذي يخافه من جهته يقع به.
والثالث:
أن يكون ما يهدده به مما يلحقه ضرر به كالقتل والقطع والضرب المبرح والحبس الطويل والاستخفاف بمن يغض منه ذلك من ذوي الأقدار؛ لأنه يصير مكرهًا بذلك | والحديث أخرجه ابن ماجه وابن حبان والدارقطني والطبراني والحاكم في "المستدرك" من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بهذا اللفظ، وحسنه النووي. |
وفسره ابن عيينة فقال: إن اللصَّ يقدم على قتله والسلطان لا يقتله. "الجامع لأحكام القرآن" ١٠/ ١٨٤.