ومصدرًا (١).
٣٢ - (قوله عز وجل) (٢) ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (٣٢)﴾.
٣٣ - ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ﴾
قتلها ﴿إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ وحقها ما روى حميد، عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله - ﷺ -: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله" قيل: وما حقها (يا رسول الله؟ ) (٣) قال: "زنا بعد إحصان، وكفر بعد إيمان، وقتل نفس فيقتل بها ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا﴾ قوة وولاية على قاتل وليه (٤)، فإن شاء استقاد منه فقتله، وإن شاء أخذ الدية وإن شاء عفا عنه، ﴿فَلَا
(٢) من (أ).
(٣) من (ز)، وذكر الهيثمي هذا الحديث بغير هذِه الزيادة في "مجمع الزوائد" ١/ ٣٠ وقال: رواه الطبراني في "الأوسط"، وفيه عمرو بن هاشم البيروتي، والأكثر على توثيقه. والعجب من الثعلبي أهمل حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - المرفوع بلفظ: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث.. " وهو متفق عليه.
(٤) في (أ): لوليه.