١١٧ - ﴿وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ﴾
قال أهل المعاني: فيه إضمار مجازه: فلا برهان له به (١).
١١٨ - ﴿فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ (١١٧) وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ﴾.
(١) حكاه عنهم ابن حبيب في "تفسيره" ٢٥٦/ أ، والحيري في "الكفاية" ٢/ ٥٥/ ب. وهؤلاء جعلوا ﴿لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ﴾ وجواب الشرط في قوله: ﴿وَمَنْ يَدْعُ﴾.
وقد اعترض أبو حيان عليه حيث قال: فلا يصح؛ لأنه يلزم منه حذف الفاء في جواب الشرط ولا يجوز إلَّا في الشعر. والأصح أن يكون جواب الشرط هو قوله: فإنما حسابه، وعليه ففي الجملة المنفية -لا برهان له به- وجهان:
١ - أنها صفة لـ (إلهًا) وهي صفة لازمة كقوله: ﴿وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ﴾ [الأنعام: ٣٨]. وجيء بها للتأكيد.
٢ - أنها جملة اعتراض بين الشرط وجوابه كقولك: من أساء إليك -لا أحق بالإساءة منه- فأسئ إليه.
ولا خلاف بين أهل العلم أن قوله ﴿لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ﴾ لا مفهوم مخالفة له، فلا يصح لأحد أن يقول أما من عبد معه إلهًا آخر له برهان به فلا مانع من ذلك، لاستحالة وجود برهان على عبادة إله آخر معه.
انظر: "الكشاف" للزمخشري ٣/ ٢٠١، "البحر المحيط" لأبي حيان ٦/ ٣٩١، "إملاء ما من به الرحمن" للعكبري ٢/ ١٥٢، "الدر المصون" للسمين الحلبي ٨/ ٣٧٥ - ٣٧٦، "زاد المسير" لابن الجوزي ٥/ ٤٩٦، "أضواء البيان" للشنقيطي ٥/ ٨٣٣.
وقد اعترض أبو حيان عليه حيث قال: فلا يصح؛ لأنه يلزم منه حذف الفاء في جواب الشرط ولا يجوز إلَّا في الشعر. والأصح أن يكون جواب الشرط هو قوله: فإنما حسابه، وعليه ففي الجملة المنفية -لا برهان له به- وجهان:
١ - أنها صفة لـ (إلهًا) وهي صفة لازمة كقوله: ﴿وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ﴾ [الأنعام: ٣٨]. وجيء بها للتأكيد.
٢ - أنها جملة اعتراض بين الشرط وجوابه كقولك: من أساء إليك -لا أحق بالإساءة منه- فأسئ إليه.
ولا خلاف بين أهل العلم أن قوله ﴿لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ﴾ لا مفهوم مخالفة له، فلا يصح لأحد أن يقول أما من عبد معه إلهًا آخر له برهان به فلا مانع من ذلك، لاستحالة وجود برهان على عبادة إله آخر معه.
انظر: "الكشاف" للزمخشري ٣/ ٢٠١، "البحر المحيط" لأبي حيان ٦/ ٣٩١، "إملاء ما من به الرحمن" للعكبري ٢/ ١٥٢، "الدر المصون" للسمين الحلبي ٨/ ٣٧٥ - ٣٧٦، "زاد المسير" لابن الجوزي ٥/ ٤٩٦، "أضواء البيان" للشنقيطي ٥/ ٨٣٣.