قال: "بينما رجل يصلي إذ مرت به امرأة فنظر إليها وأتبعها بصره فذهب (١) عيناه" (٢).
٣١ - قوله -عز وجل-: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ﴾
عما لا يجوز.
﴿وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ﴾ عمن لا يحل (٣)، وقيل: ويحفظن فروجهن، أي: يسترنها حتى لا يراها أحد (٤).
﴿وَلَا يُبْدِينَ﴾ ولا يظهرن لغير محرم ﴿زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ وهما زينتان إحداهما ما خفي كالخلخالين (٥) والسُّوارين (٦)
(١) في (ح): فذهبت.
(٢) [١٩٣٤] الحكم على الإسناد:
إسناده ضعيف، فيه يحيى بن أبي كثير مدلس وقد عنعن، وعبيد الله بن شنبة لم يذكر بجرح أو تعديل.
التخريج:
أخرجه الديلمي في "الفردوس" عن أبي هريرة ٢/ ١٦ (٢١١٢).
(٣) وهذا قول جمهور المفسرين كما سبق.
(٤) وهو قول ابن زيد وأبي العالية كما سبق.
(٥) مثنى خَلخَال وهو نوع من الحلي تلبسه المرأة وتجعله في ساقها.
انظر: "لسان العرب" لابن منظور ١١/ ٢٢١، "القاموس المحيط" للفيروزآبادي ٣/ ٥٤٣.
(٦) مثنى سوار بضم السين أو كسرها جمعه أسْوِرة ثم أساور وأسَاوِرَة وهو نوع من الحلي مستدير كالحلقة يلبس في المعصم أو الزند.
انظر: "النهاية في غريب الحديث والأثر" لابن الأثير ٢/ ٤٢٠، "لسان العرب" لابن منظور ٤/ ٣٨٨، "المعجم الوسيط" ٢/ ٧٢٧.
(٢) [١٩٣٤] الحكم على الإسناد:
إسناده ضعيف، فيه يحيى بن أبي كثير مدلس وقد عنعن، وعبيد الله بن شنبة لم يذكر بجرح أو تعديل.
التخريج:
أخرجه الديلمي في "الفردوس" عن أبي هريرة ٢/ ١٦ (٢١١٢).
(٣) وهذا قول جمهور المفسرين كما سبق.
(٤) وهو قول ابن زيد وأبي العالية كما سبق.
(٥) مثنى خَلخَال وهو نوع من الحلي تلبسه المرأة وتجعله في ساقها.
انظر: "لسان العرب" لابن منظور ١١/ ٢٢١، "القاموس المحيط" للفيروزآبادي ٣/ ٥٤٣.
(٦) مثنى سوار بضم السين أو كسرها جمعه أسْوِرة ثم أساور وأسَاوِرَة وهو نوع من الحلي مستدير كالحلقة يلبس في المعصم أو الزند.
انظر: "النهاية في غريب الحديث والأثر" لابن الأثير ٢/ ٤٢٠، "لسان العرب" لابن منظور ٤/ ٣٨٨، "المعجم الوسيط" ٢/ ٧٢٧.