بالطعام، ثم نسخ الله تعالى ذلك بقوله: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: ١٨٥] ونزلت العزمة في إيجاب الصوم، وعلى هذا القول معاذ بن جبل، وأنس بن مالك.
- عند قوله عز وجل: ﴿وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ﴾ [البقرة: ١٩١] قال: قال مقاتل بن حيان: لما نزلت هذِه الآية نسخها قوله: ﴿وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٩١] ثم نسختها آية السيف في براءة، فهي ناسخة ومنسوخة. وقال آخرون: هذِه الآية محكمة، ولا يجوز الابتداء بالقتال في الحرم، وهو قول مجاهد، وأكثر المفسرين.
- عند تفسيره لقول الله تعالى: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران: ٩٢] يعرض لأقوال أهل العلم في المراد بالإنفاق فمنهم من يقول: أحبها إليكم. ثم قال: وقال مجاهد والكلبيّ: هذِه الآية منسوخة نسختها آية الزكاة. وروي عن ابن عباس: حتى تخرجوا زكاة أموالكم.
- وعند تفسيره لقول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ﴾ [آل عمران: ١٠٢] قال: قال المفسرون: فلمّا نزلت هذِه الآية قالوا: يا رسول الله، ومن يقوى على هذا وشق عليهم، فأنزل الله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾، فنسخت هذِه الآية. قاله مقاتل، وليس في آل عمران من المنسوخ إلّا هذا. وقيل: ليست الآية منسوخة لأن من جانب جميع ما نهى الله تعالى عنه فقد اتقى الله حق تقاته، ولا يجوز أن يكون أحد لا يقدر أن يتقي في جميع


الصفحة التالية
Icon