بالطعام، ثم نسخ الله تعالى ذلك بقوله: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: ١٨٥] ونزلت العزمة في إيجاب الصوم، وعلى هذا القول معاذ بن جبل، وأنس بن مالك.
- عند قوله عز وجل: ﴿وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ﴾ [البقرة: ١٩١] قال: قال مقاتل بن حيان: لما نزلت هذِه الآية نسخها قوله: ﴿وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٩١] ثم نسختها آية السيف في براءة، فهي ناسخة ومنسوخة. وقال آخرون: هذِه الآية محكمة، ولا يجوز الابتداء بالقتال في الحرم، وهو قول مجاهد، وأكثر المفسرين.
- عند تفسيره لقول الله تعالى: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران: ٩٢] يعرض لأقوال أهل العلم في المراد بالإنفاق فمنهم من يقول: أحبها إليكم. ثم قال: وقال مجاهد والكلبيّ: هذِه الآية منسوخة نسختها آية الزكاة. وروي عن ابن عباس: حتى تخرجوا زكاة أموالكم.
- وعند تفسيره لقول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ﴾ [آل عمران: ١٠٢] قال: قال المفسرون: فلمّا نزلت هذِه الآية قالوا: يا رسول الله، ومن يقوى على هذا وشق عليهم، فأنزل الله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾، فنسخت هذِه الآية. قاله مقاتل، وليس في آل عمران من المنسوخ إلّا هذا. وقيل: ليست الآية منسوخة لأن من جانب جميع ما نهى الله تعالى عنه فقد اتقى الله حق تقاته، ولا يجوز أن يكون أحد لا يقدر أن يتقي في جميع