المجلد الثالث
قوله تعالى : والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير
أخرج وكيع وسفيان وعبد الرزاق وآدم، وعَبد بن حُمَيد وأبو داود في ناسخه، وَابن جَرِير، وَابن المنذر، وَابن أبي حاتم والبيهقي في "سُنَنِه" عن مجاهد في قوله ﴿والوالدات يرضعن أولادهن﴾ قال : المطلقات ﴿حولين﴾ قال : سنتين ﴿لا تضار والدة بولدها﴾ يقول : لا تأبى أن ترضعه ضرارا لتشق على أبيه ﴿ولا مولود له بولده﴾ يقول : ولا يضار الوالد بولده فيمنع أمه أن ترضعه ليحزنها بذلك ﴿وعلى الوارث﴾ قال : يعني الولي من كان مثل ذلك قال : النفقة بالمعروف وكفله ورضاعه إن لم يكن للمولود مال وأن لا تضار أمه ﴿فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور﴾ قال : غير مسببين في ظلم أنفسهما ولا إلى صبيهما ﴿فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم﴾ قال : خيفة الضيعة على الصبي ﴿فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف﴾ قال : حساب ما أرضع به الصبي